نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 248
المسألة السادسة [في حكم بيع اللحم بالحيوان]
- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا و لا جزافا، و كذا قال المفيد و سلار و ابن البراج، و في الخلاف و المبسوط:
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، كلحم الشاة بالشاة، و لحم البقر بالبقر، و ان اختلف لم يكن به بأس، و كذا قال ابن حمزة، و هو مذهب ابن الجنيد أيضا، و قال ابن إدريس: يجوز ذلك إذا كان اللحم موزونا، سواء اتفق الجنس أولا يدا بيد، و سلفا أيضا ان كان اللحم معجلا، دون العكس، إذ لا يجوز السلف في اللحم، و يجوز في الحيوان.
قال في المختلف بعد نقل ما ذكرناه، و الأقرب الأول، لنا أنه أحوط و أسلم من الربا، و لانه قول من ذكرنا من علمائنا، و لم نقف لغيرهم منا على مخالف، و ابن إدريس قوله محدث لا يعول عليه، و لا يثلم في الإجماع، و لان الشيخ احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة- و نقله حجة لثقته و عدالته و معرفته،- و بما رواه
غياث ابن إبراهيم [1] في الموثق عن الصادق (عليه السلام)«أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان».
لا يقال: ان غياث ابن إبراهيم بتري و المتن غير دال على المطلوب، إذ الكراهة لا تدل على التحريم، لأنا نقول: ان غياثا و ان كان بتريا [2] الا أن أصحابنا وثقوه، فيغلب على الظن ما نقله، و الظن يجب العمل به، و الكراهة تستعمل كثيرا في التحريم.
احتج ابن إدريس بأن المقتضى- و هو قول الله تعالى [3]«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»- موجود، و المانع- و هو الربا- منفي، لأن الربا انما ثبت في الموزون، و الحيوان الحي ليس بموزون، و الجواب المنع من نفى المانع، و من كون المانع هو الربا خاصة، و لو قيل: بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة كان