responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 242

و هذا مما لا يختلجه الشك و الريب، و الكلام المذكور صريح في الكلية المذكورة، فلا مجال للتوقف فيه، و اما إيراده صحيحة عبد الرحمن في بطلان الكلية المذكورة، فقد ظهر جوابه من كلام على بن إبراهيم المتقدم الدال على ان الفرع الملحق بأصله في هذا الباب انما هو إذا كان مثله في كونه مكيلا أو موزونا مثل أصله و الثياب ليست كذلك، كما صرح به، فلا ورود لما أورده (قدس سره) هذا كله فيما:

يعمل من جنس واحد، كما تقدم في صدر المسألة، فلو كان من جنسين فإنه لا اشكال و لا خلاف فيما أعلم في جواز بيعه بهما، و ينصرف كل جنس من الثمن الى ما يخالفه من المبيع، و من أجل ذلك لا يشترط مساواة جملة الثمن للمبيع قدرا، و لا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع، و يجوز أيضا بيعه بأحدهما، و يشترط هنا زيادته على مجانسة زيادة تموله، بحيث يمكن فرض كونهما ثمنا في بيع ذلك الجنس الأخر لو بيع منفردا و ان قلت و في حكم المعمول من جنسين ما لو ضم أحدهما إلى الأخر، و باعهما في عقد واحد و ان تميزا لتساوى الفرضين في العلة المسوغة للبيع و الله العالم.

المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر و كل رطب بيابسه]

- اختلف الأصحاب في بيع الرطب بالتمر، بل كل رطب بيابسه، فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، مثلا بمثل، لأنه إذا جف نقص، و لا يجوز بيع العنب بالزبيب الا مثلا بمثل، و تجنبه أفضل، و قال في الخلاف: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، و الخوخ الرطب بالقديد، و ما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه لان حملها على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.

و قال في المبسوط: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا متفاضلا و لا متماثلا على حال، و كذا الخبز لا يجوز بيع لينه بيابسه، لا متماثلا و لا متفاضلا، ثم قال في موضع آخر منه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان حرضا مما يؤخذ منه، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز، و أما بيع العنب بالزبيب، و الكمثرى الرطب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست