responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 234

ما عرفت آنفا من اشتراط اتحاد الجنس في الربا- الذي هو عبارة عن الحقيقة النوعية، و لا ريب أن الحنطة و الشعير في غير باب الربا جنسان، كما في باب الزكاة و فيما لو حلف أو نذر أن لا يأكل الحنطة، فإنه لا يحنث بأكل الشعير و نحو ذلك، و لاختلاف مفهومها لغة و عرفا،- و بين الاخبار المذكورة الدالة على وقوع الربا فيهما بمعاوضة أحدهما بالاخر، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك تخصيص القاعدة المذكورة بالأخبار، بمعنى أنهما جنسان لاختلاف مفهومهما لغة و عرفا، إلا في الربا للأخبار المتقدمة فإنهما فيه من جنس واحد، و أنت خبير بان ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة أنهما جنس واحد مطلقا، لا بخصوص الربا، و أنه انما وقع الربا فيهما من هذه الحيثية الثابتة لهما مطلقا، كما يفسره حديث الصدوق المذكور، لا أن اتحادهما مخصوص بالربا، و لا مناص عن الإشكال إلا بخرم القاعدة المذكورة و ابطالها و قد قدمنا في الأبحاث المتقدمة أن الواجب هو الوقوف على موارد النصوص، و عدم الاعتماد على قواعدهم المذكورة في غير موضع، و اختلاف التسمية لا ينافي الاتحاد حقيقة، كما في الحنطة و الدقيق، فإن الحقيقة واحدة و ان اختلف الاسم.

و كأنه الى ما ذكرنا أشار في التذكرة فقال: و بالجملة الاعتماد على أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) و الاختصاص باسم، لا يخرج المهية عن التماثل كالحنطة و الدقيق. انتهى.

و بالجملة ان اتحاد الاسم و اختلافه علامة غالبة مبنى عليها الحكم ما لم يحصل أقوى منها، و لهذا يعمل على الاسم في غير الحنطة و الشعير، و فيهما أيضا في غير باب الربا مما أشرنا إليه آنفا و ان كانت حقيقتهما واحدة، و أصلهما واحد بالنصوص المتقدمة، لكون أحكام الشرع تابعة للاسم و الإطلاق العرفي، لا الحقيقي النفس الأمري إلا مع دليل يدل عليه، و لما دلت النصوص على الاتحاد حقيقة و ان ذلك كاف في باب الربا، فلا يحتاج الى اتحاد الاسم، و ان عمل عليه في غير ذلك و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست