responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 229

و الدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه، الا أن يختلف الصنفان، قال: فسألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال:

نعم نكرهه».

و القائلون بالجواز حملوا هذه الاخبار على الكراهة، و الأظهر حملها على التقية كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين قال: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و انما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب الأكثر منهم الى عدم الجواز، و ذهب بعضهم الى عدم الجواز في المعدود.

أقول: و الى ذلك يومي

خبر سعيد بن يسار [1] المروي في الكافي و الفقيه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ فقال:

نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة».

فإن الظاهر من الأمر هنا بضرب الخط على النسيئة بعد نفى البأس انما هو لئلا يراه العامة أو لئلا ينقل عنه.

و مثله قال في النهاية ذيل هذا الخبر، «لان الناس يقولون لا» و انما فعل ذلك للتقية انتهى، و الظاهر أنه من كلام الصدوق (رحمه الله)

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن سعيد بن يسار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ قال لا بأس به، ثم قال: خط على النسيئة».

و مما ذكرنا يظهر قوة القول المشهور. [3]


[1] الكافي ج 5 ص 191 الفقيه ج 3 ص 177.

[2] التهذيب ج 7 ص 117.

[3] أقول العجب من صاحب الكفاية، فإنه قال في صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير بالبعيرين نسيئة مع أن الخبر دل على أنه (عليه السلام) أمر بالخط على النسيئة إيذانا بعدم الجواز، فكيف غفل عن تتمة الخبر و استدل به على جواز البيع نسيئة و الحال كما ترى، و بالجملة فالخبر ظاهر بالمنع، و لكن الجواب عنه ما ذكرنا في الأصل منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست