نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 214
نعم يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة، كما يستفاد ذلك من إضافته إلى الثمن. انتهى كلامه (قدس سره).
و ناقشه في ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بما يطول ذكره، مما ليس في التعرض له كثير فائدة، و الغرض من نقل كلامهم في المقام ليس إلا بيان أنه لا يجوز الرجوع الى التعليلات العقلية في الأحكام، لعدم انضباطها و وقوفها على حد، لاختلاف الافهام، و المسألة عارية من النص و لا يبعد القول فيها بالبطلان لما عرفت من الاحتمالات المؤدية إلى الجهالة. و الله العالم.
الفصل السادس في الربا
و هو لغة الزيادة قال الله تعالى [1]«فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» و شرعا على ما ذكروه بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن بالاخر مع الزيادة في أحدهما حقيقة [2] أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و ان لم يكونا مقدرين بهما، إذا لم يكن الباذل للزيادة حربيا و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته، و على تقدير القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين الى آخر ما تقدم، و تحريمه ثابت بالكتاب، و السنة، و الإجماع قال الله تعالى عز و جل [3]«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» و قال [4]«يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ» و قال [5]
[2] كالدرهم بدرهمين، و الزيادة الحكمية مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسيئة، فإن فيه زيادة حكمية من حيث أن للأجل قسط من الثمن و كذا لو كانت الزيادة منفعة مثل أجره دابة أو دار أو نحو ذلك منه (رحمه الله).