responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 209

الدلال و التماسه ذلك فإنهما جعلا له أجرة المثل، و تبعهما القاضي.

أقول: قال الشيخ في النهاية: و إذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم، و قال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك، و القيمة لي كان جائزا و ان لم يواجبه البيع، فان باع الواسطة المال بزيادة، على ما قوم عليه كان له، و ان باعه برأس المال لم يكن على التاجر شيء و ان باعه بأقل من ذلك كان ضامنا لتمام القيمة، ثم قال: و متى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.

و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ المذكور: و ما أورده شيخنا غير واضح، و لا مستقيم على أصول مذهبنا، لان هذا جميعه لا بيع مرابحة، و لا اجارة، و لا جعالة محققة، فإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شيء، لأنها من جملة ثمن المتاع، و المتاع للتاجر ما انتقل عن ملكه بحال، و للواسطة أجرة المثل، لانه لم يسلم له العوض فيرجع الى المعوض، و كذلك ان باع برأس ماله، فان باعه بأقل مما أمره به كان البيع باطلا، و قوله متى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه لا يجوز له أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. [1]

قال محمد بن إدريس: و أى شراء بين التاجر و الواسطة حتى يخبر بالثمن، و ليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، و انما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا على ما وردت به ألفاظها صحيحة كانت أو فاسدة، على ما ذكره و اعتذر به في خطبة مبسوطة انتهى.


[1] أقول الظاهر ان كلام الشيخ هنا انما خرج مخرج التنبيه على دفع توهم كون ذلك مما يدخل في بيع المرابحة، كما أشار إليه (عليه السلام) في رواية سماعة المذكورة في الأصل، فكلامه هنا جار نحو الرواية المذكورة، و لا بأس به، فاعتراضه عليه هنا مما لا وجه له، منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست