responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 207

ذلك النوع، و لهذا عدل إلى المساومة.

الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص

، فالمشهور أن للمشتري الخيار بين رده و بين أخذه بالثمن، و قيل: انه يأخذه بإسقاط الزيادة، و رجح الأول بأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا يثبت غيره، و ثبوت الكذب في الاخبار ينجبر بلحوق الخيار.

و المسألة غير منصوصة فيما أعلم، الا أن الأقرب هو القول المشهور، لما ذكر، و لأصالة الصحة، و ظهور الكذب لا يوجب بطلان البيع، و لا نقص الثمن بعد وقوع التراضي به و العقد عليه، و غاية ما يوجبه الإثم للخيانة، و الجبر بالخيار.

و صرح بعضهم بثبوت الخيار و ان انتقل المبيع من المشترى أو تلف في يده؟

قال: و الأقوى أن بقاءه على ملك المشتري غير شرط في الخيار، فله الفسخ مع تلفه، أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار.

و على القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحها ايضا، و لا خيار له، لانه قد رضي بالأكثر، فأولى أن يرضى بالأقل.

و ربما احتمل ثبوت الخيار ايضا لغروره و كذبه و قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لأبرار قسم، أو انعقاد وصية، أو نحو ذلك، و لو قال: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، لان قوله الثاني مناف للأول، لتكذيبه نفسه بالإقرار الأول، و مثل ذلك غير مسموع شرعا و الا لم يتم أكثر الإقرارات فيلغو حينئذ قيل: و لو اقام بينة على ادعاء الأكثر لم تقبل، لانه كذبها بإقراره الأول [1].


[1] هذا القول للشيخ في المبسوط قال: لو قال رأس مالي مائة ثم قال: غلطت و الثمن مائة و عشرة لم يقبل قوله، و لو اقام بينة على انه أخطأ و ان شراءه كان أكثر لم يقبل منه، لانه كذبها بالقول الأول، و لا يلزم المشترى اليمين بأنه لا يعلم بأنه اشتراه بأكثر من ذلك، لانه لا دليل عليه، فان قال: وكيلي كان اشتراه بمائة و عشرة و اقام بذلك بينة قبلت بينته، قال: و ان قلت:

لا يقبل لانه كذبها القول الأول كان قويا انتهى و الأظهر ما عليه الأكثر في المسألتين، فله إقامة البينة في الصورة التي ذكرنا في الأصل، لأنه ادعى شيئا لو صدقه الغريم لثبت حقه، فله إقامة البينة عليه، و اليمين على خلافه و التكذيب ممنوع، لانه ادعى شيئا خفيا غير مناف لما شهدت به البينة و هو الغلط و نحوه، و له المطالبة باليمين لو ادعى عليه العلم كما في غير هذا الموضع. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست