نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 202
العقد، و يقتصر على ذلك، و إذا قبل لزمه مثله جنسا و قدرا و صفة، و لو قال: وليتك السلعة بكذا و كذا احتمل الاجزاء كما ذكره في الدروس.
و أما المواضعة فهي كالمرابحة في الاخبار بالثمن، و نحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم، الا أنها بنقيصة معلومة، فيقول: بعتك بما اشتريته أو تقوم علي و وضيعة كذا.
و أما التشريك فهو أن يقول: شركتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره، و لو قال: أشركتك بالنصف فكذلك، و لزمه مثل نصف الثمن، أما لو قال: أشركتك في النصف فإنما له الربع، الا أن يقول: بنصف الثمن، فيتعين النصف، و لو لم يبين الحصة و انما قال: في شيء منه، أو أطلق بطل للجهل بالمبيع، و احتمل بعضهم حمل الثاني على التنصيف، و التشريك- في الحقيقة- عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس ماله، الا أنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظ التشريك.
الثاني- في الأحكام:
و فيه مسائل.
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة
و ان قوم كلا منها بقيمة الا أن يخبر بالحال، و يدل عليه ما رواه
ثقة الإسلام في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي [1] عن أبى جعفر (عليه السلام)«قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أ يبيعه مرابحة؟
قال: لا حتى يبين له أنه انما قومه».
و روى في الكافي و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام)
[1] الكافي ج 5 ص 197 التهذيب ج 7 ص 55 عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
[2] الكافي ج 5 ص 197 عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 126.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 202