نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 189
و يشير الى ما ذكرناه من المناقشة في الموضعين المذكورين كلام المحقق الأردبيلي قال بعد ذكر نحو ما ذكروه من الأحكام المترتبة على ذينك الحكمين:
ما لفظه كل ذلك ظاهر مما تقدم إذا قيل بتعيين موضع السلف و القرض للطلب فيه و هو محل التأمل.
ثم قال: و يمكن الرجوع الى القرائن، و مع عدمها الى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف و مكانه انتهى.
و بالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هنا هو قريب ما ذكره في المختلف، الا ان الظاهر ان تخصيصه القيمة ببلد القرض مبنى على ما نقلناه عنهم و قد عرفت ما فيه.
الثالث أن يكون غصبا
فقيل: انه لا يجب دفع المثل، و يجوز دفع القيمة بسعر البلد التي استقر الطعام في الذمة فيها، و نسب القول المذكور للشيخ مساويا بينه و بين القرض في الحكم.
و قيل: و هو الأشهر بجواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان، و بالقيمة الحاضرة عند الإعواز، و علل بأنه حق تثبت عليه بعدوانه، فيعم كل مكان، و هو مؤاخذا بأسوء الأحوال.
و وجه وجوب القيمة عند الإعواز انه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي و استقرب في المختلف قول الشيخ في القيمة، و هي قيمة بلد القرض، لانه غصبه هناك، فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه.
و نقل ما عليه الأكثر عن والده و احتمل بعضهم أعلى القيم من حين الغصب الى حين الدفع، و الظاهر هو القول المشهور في كل من الأمرين المذكورين و الله العالم.
الخامس عشر [لو اشترى عينا بعين، و قبض احدى العينين]
- قالوا: لو اشترى عينا بعين، و قبض احدى العينين و بقيت الأخرى عند بائعها، ثم باع القابض ما قبضه، ثم تلفت العين الأخرى عند بائعها بطل
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 189