responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 180

الثاني فهو المشهور، غير أن الشيخ ألحق به الإجارة، محتجا بأنه ضرب من البيوع، و هو ممنوع، و كذلك منع من الكتابة، بناء على أنها بيع العبد من نفسه، و هو مع تسليمه لا يستلزم المنع، لان العبد ليس مما يكال أو يوزن، و غاية المنع عندنا ان يكون المبيع مقدرا بهما. انتهى.

ثم انه على تقدير الجواز في الميراث و نحوه مما تقدم، قد استثنى بعضهم من ذلك صورا منها- ما إذا اشترى الميت قبل الموت مكيلا أو موزونا و لم يقبضه، فإنه لا يجوز للوارث بيعه قبل قبضه، و رد بأن انتقاله الى الوارث بالإرث واسطة بين البيعين.

و منها في الصداق إذا اشترى المصدق الصداق مثلا و لم يقبضه، و أصدقه المرأة قبل القبض، و أرادت المرأة بيعه و الحال كذلك، و أجيب عنه بما أجيب عن سابقه، فان إصداقه للمرأة واسطة بين البيعين، و هكذا القول في عوض الخلع إذا اشترته المرأة و لم تقبضه، ثم جعلته عوضا للخلع، و أراد الزوج بيعه و الحال كذلك، فان جعله عوضا للخلع واسطة بين البيعين أيضا، فالاستثناء غير واضح لثبوت الواسطة في الجميع.

الحادي عشر [لو كان له على غيره طعام من سلم، و عليه مثل- ذلك]

- المشهور أنه لو كان له على غيره طعام من سلم، و عليه مثل ذلك، فأمر غريمه ان يكتال لنفسه من الأخر، فإن قلنا بتحريم بيع ما لم يقبض حرم هنا أيضا، و ان قلنا: بالكراهة اكره هنا أيضا، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و المبسوط، و تبعه الجماعة لأن المحتال قبض المحال عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، فيكون من قبيل بيع ما لم يقبض، و قيل: بأن هذا ليس من تلك المسألة في شيء، لما عرفت من أن المنع من بيع ما لم يقبض تحريما أو كراهة مشروط بشرطين، انتقاله بالبيع، و نقله به، و ما ذكر في هذا الفرض و ان كان تبعا من حيث أن السلم فرد من أفراده، الا ان الواقع من أسلم إما حوالة لغريمه في القبض، أو وكالة له فيه، و كل منهما ليس ببيع، و دعوى أن الحوالة ملحقة بالبيع في حيز المنع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست