responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 18

الشراء و انعتاقه على المشترى لا يزيل حق البائع الحاصل بمجرد العقد السابق على الانعتاق، و حينئذ يمكن وقوف العتق على انقضاء الخيار كما هو الاحتمال الأول، و يمكن نفوذه بناء على الاحتمال الثاني بأن ينعتق على المشترى و يبقى خيار البائع، فإن اختار الفسخ فليس له تسلط على العبد لانعتاقه و انما يرجع بقيمته اجراء للعبد هنا مجرى المبيع التالف.

و من ذلك يظهر لك أن المسألة محل توقف و اشكال و منشأ الاشكال ما عرفت من تعارض اخبار العتق و إطلاق أخبار الخيار.

و ظاهر الأصحاب إبقاء أخبار العتق على إطلاقها، و تخصيص اخبار الخيار بها، فخيار المجلس عندهم ثابت إلا في هذا الموضع.

و ظاهر الاحتمال الذي ذكره شيخنا المذكور العكس، و لا أعرف مرجحا لأحد الطرفين. و به يظهر الاشكال. و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقيقة الحال.

الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع]

- قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان هذا الخيار مختص بالبيع بجميع أنواعه إلا ما عرفت مما وقع فيه الاشكال و الخلاف و لا يثبت في غير البيع من عقود المعاوضات، و ان قام مقام البيع كالصلح، و وجهه ظاهر لأن الاخبار انما وردت في البيع، و حمل غيره عليه قياس لا يوافق أصول المذهب.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أثبته في العقود الجائزة، مثل الوكالة و المضاربة و الوديعة.

و رد بأنه غير جيد، لان العقود الجائزة يصح فسخها في المجلس و بعده، فلا معنى لإثبات خيار المجلس فيها. و هو جيد.

الرابع [إمكان تداخل الخيارات]

- قال في الدروس: و يثبت في بيع خيار الرؤية، و لا يمنعه اجتماع الخيارين، و كذا بيع خيار الشرط و الحيوان، و كذا يثبت في بيع الصرف تقابضا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست