responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 178

على المنصف من أولى الألباب، لأن الاستحباب و الكراهة حكمان شرعيان يتوقفان على الدليل الواضح، و مجرد اختلاف الاخبار ليس بدليل على ذلك. و أيضا فإن الأصل في الأمر الوجوب، و في النهي التحريم، كما حققه المحققون في الأصول، و عليه دلت الآيات و الروايات كما سلف تحقيقه في المقدمات [1] من أول كتاب الطهارة و حملهما على غير ذلك مجازا يتوقف على القرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز.

و أنت إذا تدبرت في أخبار المسألة نفيا و إثباتا ظهر لك ان الحكم بالتحريم كان شائعا في الصدر الأول بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كما يشير إليه رواية على بن أبي حمزة، و صحيحة الحلبي المشتملة على شراء البر، و صحيحة منصور الثانية، فإنها تشعر بتوهم سريان التحريم الى غير المكيل و الموزون، فحصل السؤال عنه و هو يشعر بشهرة الحكم بالتحريم في الموزون و المكيل حتى توهم إلحاق غيرهما بهما، كما لا يخفى [2].

و بالجملة فالظاهر عندي هو القول بالتحريم إلا في صورة التولية، كما نصت عليه الاخبار المتقدمة، و ارتكاب التأويل في خبري ابن الحجاج و جميل المذكورين ان أمكن، و الا فالرد إلى قائلهما.

فوائد

-

الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريم مطلقا أو في غير التولية

، هل يقع البيع باطلا، أو يصح و ان أثم و صرح بالأول ابن ابى عقيل في عبارته المتقدمة في صدر المسألة، و بالثاني قطع العلامة في المختلف. فقال: و لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، و لم يتعرض الى دليل في المقام، و كأنه مبني على ما اشتهر عندهم من أن النهى في المعاملات لا يقتضي الفساد، انما ذلك في العبادات، و الحق


[1] ص ج 1 ص 112.

[2] أقول ملخص الأقوال هنا ثلاثة، الجواز مطلقا، و المنع مطلقا، و التفصيل بين التولية و غيرها فيجوز فيها و يحرم في غيرها. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست