responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 168

العاشر [بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه]

- اختلف الأصحاب في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه، فعن الشيخ المفيد أنه يكره ذلك فيما يكال أو يوزن، و ليس بمفسد للبيع، و لا مانع من مضيه، و نحوه الشيخ في النهاية، و قال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا و أراد بيعه قبل قبضه، فان كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، فأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض، و نحوه قال في الخلاف في موضع، يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.

و قال ابن أبى عقيل: كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، و ان كان مما لا يكال أو يوزن فباعه من قبل أن يقبضه فالبيع جائز، و الفرق بينهما أن السنة جائت عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بإبطال بيع الطعام و جميع ما يكال و يوزن قبل القبض، و اجازه فيما سوى ذلك، و اختار ابن البراج في المهذب قول الشيخ في المبسوط، و في الكامل قوله في النهاية.

و عن ابن حمزة أنه منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان بيعا أو قرضا، و غير الطعام جوز بيعه قبل القبض على كل حال، الا أن يكون سلفا.

قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشترى الطعام من بيعه قبل أن يكتاله، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، و قال في موضع آخر منه: و لا بأس أن يشترى الرجل النخل و الثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه،

و روي في حديث «أنه لا بأس أن يشترى الطعام من بيعه قبل أن يقبضه و يوكل المشترى بقبضه».

و قال أبو الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمه قبل أن يقبضه، و ينوب قبض الثاني عن الأول و أطلق.

و المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من بعدهما هو القول بالجواز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست