نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 16
معناه أن المتبايعين بالخيار ما لم يفارق أحدهما الآخر، و يحصل البعد بينهما بما يزيد على وقت العقد، فالمنفي انما هو الافتراق، دون من يترتب عليه الافتراق، و هما البيعان، و مبنى كلامهم المتقدم انما يتم على رجوع النفي إلى القيد و المقيد، و هو خلاف ظاهر سياق الخبر كما عرفت.
و يؤيد ما ذكرناه- ما قدمنا ذكره- من أن مقتضى العقد اللزوم كتابا و سنة، و إثبات الخيار الموجب للخروج عن ذلك يحتاج الى دليل واضح، و الركون الى هذه التعليلات العليلة و بناء الأحكام الشرعية عليها مجازفة ظاهرة.
و بذلك يظهر رجحان وجه المذكور و أنه لا خيار في هذه الصورة، و اليه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و الفاضل الخراساني في الكفاية.
و بالتوقف في هذه المسألة من أصلها صرح شيخنا المحقق الشيخ على في شرح القواعد، حيث قال بعد البحث في المسألة: و انا في المسألة من المتوقفين و هو في محله، و اليه يميل كلام المسالك، الا أنه قال بعد ذلك «و الأوسط أوسط»
الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتق عليه]
- المشهور في كلام الأصحاب أنه لو اشترى من ينعتق عليه كالأب و الابن و نحوهما فإنه لا خيار للمشتري، و الظاهر أن الوجه فيه الترجيح لأدلة العتق الدالة على أن من اشترى أباه مثلا فإنه ينعتق عليه، فلا خيار له بأن يجعله رقا بعد أن صار معتقا، و لانه لم يعهد من الشارع عود المعتق رقا.
و ربما قيل باحتمال عدم الملك في زمن الخيار، و فيه ما تقدم من أن مقتضى العقد اللزوم، فالعقد مملك و متى ثبت الملك ترتب عليه الانعتاق: و الى القول بذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي «(قدس سره)» في شرح الإرشاد، و كذا ظاهرهم أيضا أنه لا خيار للبائع، خصوصا مع علمه بانعتاقه على المشترى.
و اليه يميل أيضا كلام المحقق المشار اليه قال بعد الكلام في المسألة: «و لعل ترجيح العتق الذي يرجح عندهم بأدنى شيء لا يبعد عملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 16