responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 156

الاذن هنا بعد انتقال المبيع إلى المشتري بالعقد، و كون البائع هنا في حكم الأجنبي فلا وجه لتوقف قبضه على اذنه.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قال في كتاب المصباح المنير: قبضت الشيء قبضا: أخذته. و قال في نهاية الأثيرية: و القبض الأخذ بجميع الكف. أقول:

و هذا هو الذي يتبادر في العرف الان، الا أنه في المنقول ظاهر و ان تفاوتت أفراده في ذلك باعتبار المقبوض، ففي مثل الدراهم و المتاع هو القبض باليد، و في مثل الحيوان هو نقله، و في مثل المكيل و الموزون هو تحويله بالوزن و الكيل أو بدونهما فإنه يصدق القبض بمجرد ذلك.

و أما في غير المنقول فالظاهر هو الوقوف فيه على ما رسمه الأصحاب. قال في الدروس: و القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، و في الحيوان نقله، و في المنقول كيله أو وزنه، أو عده أو نقله، و في الثوب وضعه في اليد. انتهى و هو ظاهر فيما قلناه الا أن اضافة العد الى الكيل و الوزن خارج عن مورد الرواية التي استندوا إليها في الحكم المذكور على ما عرفت فيها، و هو ايضا خلاف ما هو المشهور من الاقتصار على مورد الخبر المذكور.

و قال الشيخ في المبسوط: القبض فيما لا ينقل و يحول هو التخلية، و ان كان مما ينقل و يحول، فان كان مثل الدراهم و الجواهر و ما يتناول باليد، فالقبض هو التناول، و ان كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة، فإن القبض في البهيمة أن يمشى بها الى مكان آخر، و في العبد أن يقيمه الى مكان آخر، و ان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و ان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة.

و قال في المختلف: و الأقرب أن المبيع ان كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد و ان كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك، أى الكيل و الوزن، و ان لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية. انتهى. و كلام الشيخ راجع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست