responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 139

قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) في حواشيه على الكافي: و الظاهر أنه باعهم للمشتري بأجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط من الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، و هذا جائز كما صرح به الأصحاب، و ورد به غيره من الاخبار انتهى. و هو جيد. و الا فلو كان الثمن نقدا فإنه لا معنى لهذه المصالحة بإسقاط بعض حقه ليكفوه غريمه.

ثم انه لا يخفى عليك ما في دلالة هذه الاخبار من سعة الدائرة في العقود الشرعية، فإن ما اشتملت عليه هذه الاخبار من التراضي بالألفاظ الدالة على إسقاط بعض الثمن بتعجيله قبل حلول الأجل هي ألفاظ عقد الصلح.

المسألة السادسة [جواز ابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال]

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشيء موجودا في الوقت أو يمكن وجوده، و لا يجوز أن يشترى حالا ما لا يمكن تحصيله، فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به و ان لم يكن عند بائعه في الحال» انتهى.

و منع ابن إدريس من ذلك، و نسب هذا القول الى خبر واحد شاذ رواه الشيخ عن ابن سنان لا يجوز العمل به، و لا التعويل عليه، قال: لأنا قد بينا أن البيع على ضربين بيع سلم، و لا بد فيه من التأجيل، و بيع عين أما مرئية مشاهدة، أو غير حاضرة، و هو ما يسمى بخيار الرؤية و ما أورده الشيخ خارج عن هذه البيوع لا مشاهدة و لا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر،

و النبي (صلى الله عليه و آله) «نهى عن بيع الغرر» [1].

و «بيع ما ليس عند الإنسان» [2].

و لا في ملكه الا ما أخرجه الدليل من السلم، و لان البيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا يرجع عن الأمور


[1] الوسائل الباب- 40- من أبواب آداب التجارة الرقم- 3.

[2] الوسائل الباب 7- من أبواب أحكام العقود الرقم- 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست