responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 134

المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان]:

لا يجوز تأخير ثمن المبيع و لا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها، و يجوز تعجيلها بنقصان منها. أما الأول- فلاستلزام الزيادة في هذه الصورة الربا. نعم يجوز التأجيل في عقد لازم كالبيع و نحوه بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه و ان زادت على ثمنه الواقعي أضعافا مضاعفة، و هذا من الحيل الشرعية في التخلص من الربا. و عليه ظاهر اتفاق الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- و به استفاضت الاخبار كان يكون له في ذمته مائة درهم حالا، و يريد تأجيلها إلى سنة بزيادة عشرين درهما مثلا، فان الطريق في ذلك أن يبيعه خاتما قيمته درهم مثلا بعشرين درهما، و يشترط تأجيل الثمن مع المأة الدرهم التي في ذمته إلى سنة، فإنه لا شك في صحته.

و يدل على ذلك من الاخبار ما رواه

في الكافي عن محمد بن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان سلسبيل طلبت منى مائة ألف درهم على أن يربحنى عشرة آلاف درهم فاقرضتها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس».

قال في الكافي: و في رواية أخرى «لا بأس به أعطها مأة ألف، و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، و زعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له: مثل ذلك».

و ما رواه

الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن إسحاق بن عمار [3]


[1] الكافي ج 5 ص 205.

[2] الكافي ج 5 ص 205 التهذيب ج 7 ص 53.

[3] الكافي ج 5 ص 205 التهذيب ج 7 ص 53.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست