responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 131

و بالجملة فإن الاخبار هنا انما تعارضت في الطعام خاصة، و المشهور- في كلام الأصحاب* * * الجمع بينها بحمل رواية خالد بن الحجاج- فإنها هي الظاهرة في المنع- على الكراهة.

المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل] إذا ابتاع شيئا مؤجلا

فإنه لا يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل، بل لا يجوز طلبه، لوجوب الانظار بالشرط الواقع في العقد، و الأظهر أيضا عدم وجوب قبضه على البائع لو دفعه إليه المشتري قبل الأجل. قال: بعض المحققين: «و قد يتخيل الوجوب، لأن إلا لرجل لرعاية حال المشترى و الترفه له، كالرخصة له، لا لأجل البائع، و لهذا يزاد الثمن، فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غاية مطلوب التجار، فلا ينبغي الامتناع عنه و أيضا قد يتضرر المشترى بعدم الأخذ و لان الظاهر أن أخذ الحق مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا و نقلا و قد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع، لا عدم وجوب الأخذ فتأمل. و لان الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا أن زمان الأداء الى تلك المدة موسعا، فذلك الزمان نهاية الأجل للتوسعة بمنى عدم التضييق إلا في ذلك الزمان كالواجب الموسع و لا شك ان الأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه» انتهى.

أقول: جميع ما ذكره- (قدس سره) من الوجوه- جيد لكن غايته إفادة الأولوية فإن الوجوب حكم شرعي يترتب على تركه العقوبة و المؤاخذة منه سبحانه، فلا بد له من دليل واضح من آية أو رواية، لانحصار الأدلة الشرعية عندنا في ذلك، و مجرد هذه التقريبات العقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية كما قدمنا ذكره في غير مقام.

و يجب الدفع بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فان لم يطالب و أراد المشتري الدفع وجب على البائع أخذه، و لو امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فاما أن يجبره على قبضه، أو يقبضه الحاكم الشرعي حسبة، و مع تعذر الحاكم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست