responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 126

المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك».

و مورد هذه الرواية هو شراء ما باعه عليه نسيئة بعد حلول الأجل بما هو أعم من الزيادة أو النقيصة بالنسبة إلى الثمن الأول من غير شرط سابق، و منه يعلم عدم الفرق في الجواز بين حلول الأجل و قبله إذا لم يكن طعاما.

و بالسند المتقدم

عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيئا، فأما نقدا فليبعه بما شاء».

قال في الوافي: «شيئا» أي من ذلك المتاع الذي عليه، و لا يبعد أن يكون تصحيف نسيئا انتهى و هو جيد.

أقول: و هذا الخبر ظاهر في جواز شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل بزيادة أو نقيصة نقدا، و الظاهر أنه انما منع من بيعه نسيئة لاستلزامه بيع الدين بالدين، لان هذه الأشياء دين على من اشتراها، فمتى باعها بثمن مؤجل لزم بيع الدين بالدين، و فيه كلام [2] يأتي إنشاء الله تعالى في مسألة الدين بالدين و تحقيق ما هو المراد من ذلك.

و كيف كان فان هذا الخبر مناف لما قدمنا نقله عنهم من تجويزهم شراء النسيئة حالا أو مؤجلا، لدلالة الخبر كما ترى على التخصيص بالنقد و المنع من النسيئة.


[1] الوسائل الباب- 6- من أبواب أحكام العقود الحديث 8- التهذيب ج 7 ص 48.

[2] و هو أن جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني صرحوا بأن الدين بالدين الممنوع- في الاخبار منه- انما هو ما إذا كان العوضان دينا قبل العقد، كما لو باعه الدين الذي في ذمته، بدين آخر له في ذمته، أو في- ذمة ثالث، أو تبايعا دينا في ذمة غريم لأحدهما، بدين في ذمة غريم آخر للآخر، و نحو ذلك، لا ما إذا باع دينا بمؤجل في العقد، لأنه إنما صار دينا بالعقد، و اشترط التأجيل فيه، و هذا الخبر كما ترى ظاهر في خلاف ما ذكره، إذ لا وجه للنهى هنا الا من حيث لزوم بيع الدين بالدين، كما لا يخفى. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست