responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 119

أقول: الظاهر أن النهى عن بيع الكالي بالكالي ما هو من من طريق العامة [1] و الذي في أخبارنا انما هو النهى عن بيع الدين بالدين كما في رواية طلحة بن زيد [2]

و في الصحيح [3] في بيع الدين قال: «لا يبيعه نسيئا، فلما نقدا فليبعه بما شاء».

و يظهر من التذكرة ان بيع الكالئ بالكالئ هو أن يبيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا [4] و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهما و سيجيء تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في كتاب الدين.

و في هذا المقام مسائل.

[المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا

من غير خلاف، و يدل عليه ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق [5] عن أبى عبد الله (ع) «في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا؟ قال: وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد».

أقول: يعني إذا لم يشترطا التأخير، و لو اشترطا التعجيل أفاد التأكيد، لما عرفت من أن الإطلاق يقتضي التعجيل.


[1] سنن البيهقي ج 5 ص 290.

[2] الوسائل الباب- 5- من أبواب الدين الرقم 1- الكافي ج 5 ص 100.

[3] الوسائل الباب- 6- من أبواب أحكام العقود الحديث- 8.

[4] قال ابن الأثير في النهاية: نهى عن الكالي بالكالي أى النسيئة بالنسيئة، و ذلك أن يشترى الرجل شيئا الى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، و لا يجرى بينهما تقابض. انتهى منه.

[5] الوسائل الباب- 1- من أبواب أحكام العقود الرقم 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست