نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 119
أقول: الظاهر أن النهى عن بيع الكالي بالكالي ما هو من من طريق العامة [1] و الذي في أخبارنا انما هو النهى عن بيع الدين بالدين كما في رواية طلحة بن زيد [2]
و في الصحيح [3] في بيع الدين قال: «لا يبيعه نسيئا، فلما نقدا فليبعه بما شاء».
و يظهر من التذكرة ان بيع الكالئ بالكالئ هو أن يبيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا [4] و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهما و سيجيء تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في كتاب الدين.
و في هذا المقام مسائل.
[المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا
من غير خلاف، و يدل عليه ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق [5] عن أبى عبد الله (ع)«في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا؟ قال: وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد».
أقول: يعني إذا لم يشترطا التأخير، و لو اشترطا التعجيل أفاد التأكيد، لما عرفت من أن الإطلاق يقتضي التعجيل.
[2] الوسائل الباب- 5- من أبواب الدين الرقم 1- الكافي ج 5 ص 100.
[3] الوسائل الباب- 6- من أبواب أحكام العقود الحديث- 8.
[4] قال ابن الأثير في النهاية: نهى عن الكالي بالكالي أى النسيئة بالنسيئة، و ذلك أن يشترى الرجل شيئا الى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، و لا يجرى بينهما تقابض. انتهى منه.
[5] الوسائل الباب- 1- من أبواب أحكام العقود الرقم 2.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 119