responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 106

بهذه الاخبار بعيد، فإن غاية الأمر أنها مطلقة، لا أن فيها ما يدل على نفيه، لتحصل المخالفة الموجبة لترجيحها لصحتها، بناء على هذا الاصطلاح الذي بنى عليه.

و أما قوله لعدم ظهور القول به، فان فيه أن الشهيد في الدروس قد عده في جملة هذه الأربعة، بل قال في المسالك و المشهور ثبوت الحكم للأربعة المذكورة في رواية على بن أسباط، مع أن منها القرن كما عرفت.

ثم ان المحقق المذكور استشكل أيضا في عد البرص هنا، لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في

حسنة عبد الله بن سنان، [1] و هي ما رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا، و عهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء».

و أقول: و الاشكال هنا ظاهر، الا أن الأظهر هو العمل بهذه الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح باصطلاحهم، سيما مع اعتضادها باتفاق الأصحاب على عد البرص منها، و يحتمل و ان بعد ان لفظ البرص في الحسنة المذكورة تحريف «مرض» من بعض الرواة، فإن قرب التحريف بين أحد هذين اللفظين إلى الأخر مما لا ينكر.

الثالث- ظاهر هذه الاخبار الرد في المدة المذكورة و ان تصرف، إذ يبعد كل البعد أن يشترى الإنسان مملوكا و يبقى مدة سنة لا يأمره بفعل و لا يكلفه بشيء يوجب التصرف، مع ما علم علما يقينا من أن اشتراء المماليك انما هو للخدمة و الانتفاع بهم في وجوه المنافع المترتبة عليهم، و المفهوم من كلام الأصحاب هنا تقييد الخيار في هذه المدة بعدم التصرف، فلو تصرف فليس له الأرش عملا بالقاعدة المتقدمة في العيب [2].


[1] الكافي ج 5 ص 172.

[2] قال في الدروس بعد عد الأربعة المذكورة، و هذه الأربعة يرد بها الرق، و لو تجددت ما بين العقد و السنة ما لم يتصرف و الا فالأرش. انتهى و نحوه العلامة في القواعد و الإرشاد و غيرهما منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست