responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 103

العدم و اعتمادا على ظاهر السلامة نظر، و استقرب في التذكرة هنا الاكتفاء بالحلف على نفى العلم، و استحسنه في المسالك لاعتضاده بأصالة عدم التقدم، فيحتاج المشترى الى إثباته.

التاسعة [إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر و مثلها تحيض]

قالوا إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا، لانه لا يكون الا لعارض غير طبيعي.

أقول: هذا قول الأكثر، و عليه تدل

رواية داود بن فرقد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل، فقال: ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه».

و أنت خبير بأنه و ان اشتمل السؤال على تأخر الحيض ستة أشهر، الا أن الجواب لم يتقيد به، فإنه (عليه السلام) انما علق الحكم على حيض مثلها، و أراد به نفى الصغر و اليأس، و ان كان ذلك مستفادا من الإدراك، فإن من المعلوم ان من كانت كذلك فان مثلها تحيض في تلك المدة، و حينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد من غير تقييد بالستة الأشهر كان حسنا.

و يظهر من ابن إدريس على ما نقله عنه في المسالك نفى الحكم رأسا، و إنكار كون عدم الحيض عيبا، و الرواية به صريحة في رده كما عرفت.

ثم ان ما دل عليه الخبر، من جواز الرد بعد ستة أشهر مما لا اشكال فيه إذا لم يتصرف تصرفا موجبا لسقوط الخيار كما تقدم، و أما مع التصرف فظاهر الخبر كونه كذلك أيضا، فإن عدم التفصيل دليل على العموم، في أمثال هذا المقام، و يؤيده أن العادة قاضية بأنه لا تمضى على المملوك قدر هذه المدة من غير تصرف، بأن يأمره مولاه افعل كذا و افعل كذا من الأغراض و المطالب التي تتعلق غرض السيد بها و هو مشكل، لقيام الأدلة كما عرفت سابقا على أن التصرف مسقط للخيار، الا أن يقال:


[1] الكافي ج 5 ص 213.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست