responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 10

قيل: و المراد من التصرف هنا: ما هو أعم من الناقل و غيره، و أكثر عبارات الأصحاب انما اشتملت على التصرف بقول مطلق، و لهذا ان ظاهر المحقق الأردبيلي- هنا- المناقشة في ذلك، بل في أصل الحكم حيث لم يرد به دليل في النصوص، حيث قال: ثم ان المراد بالتصرف غير ظاهر، و هل هو اللازم و المخرج عن الملك أو أعم فهو مجمل، و كذا دليله ايضا غير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البائع، إذ قد يكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام.

و بالجملة انه أعم، الا أن تدل قرينة، و مع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ، و يحتاج الى اللفظ فتأمل انتهى.

و بالجملة فإن جملة من شقوق المسألة لا تخلو من الاشكال، سيما لو وقع التصرف الناقل للمبيع من المشتري مع بقاء خيار البائع كما نبه عليه في المسالك [1].

و رابعها- التفرق بمعنى مفارقة كل منهما صاحبه، و يصدق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه، و لا يشترط القيام و المشي خطأ، و ان كان أظهر في التفرق كما دلت عليه جملة من الاخبار المتقدمة و لو قاما مصطحبين بحيث لم يحصل التباعد بينهما زيادة على حال العقد، فالخيار باق، لعدم حصول الافتراق.

و كذا لو ضرب بينهما بستر رقيق كالثوب و نحوه أو غليظ كالجدار أو مانع من الاجتماع كالنهر العظيم لم يمنع الخيار لعدم صدق الافتراق بشيء من ذلك الذي هو كما عرفت عبارة عن التباعد عن الحد الذي كانا عليه وقت العقد خلافا لبعض العامة هنا حيث أسقط به الخيار.

و كذا لو أكرها على التفرق فإنه لا يسقط الخيار، و الوجه فيه أن الذي دلت الاخبار على كونه مسقطا انما هو التفرق الذي هو فعل اختياري لهما، و التفريق بينهما قهرا ليس كذلك، فلا يكون داخلا تحت النص.

و بذلك يظهر أن ما ذكره في الكفاية بقوله و لا أعلم نصا في هذا الباب و كذا


[1] حيث قال: بعد ان ذكر أنه لا فرق في التصرف بين الناقل للملك و غيره ما لفظه لكن لو وقع الناقل من المشترى مع بقاء خيار البائع ففي صحته اشكال. انتهى منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست