responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 93

المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ

و المشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع و المسوخ.

قال المفيد- عليه الرحمة-: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام، و أكل أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير، التي بها يصاد حلال. و كذا حرم الشيخ في النهاية: بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسب بها، مثل القردة و الفيلة و الذئبة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع جميع السباع، و التصرف فيها، و التكسب بها محظور، الا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.

و قال سلار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب.

و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما و جميع المسوخ، و ما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال، إجماعا، إلا الكلب. ثم قال: و الظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد و النصر و الفيل و جوارح الطير مثل الصقور و البزاة و الشواهين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست