responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 86

و اعترضه العلامة في المختلف، فقال- بعد نقل كلامه-: و هذا الرد على شيخنا جهل منه و سخف، فان الشيخ- رضوان الله عليه- اعرف بأقوال علمائنا، و المسائل الإجماعية و الخلافية، و الروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء، ثم ساق صحيحة معاوية بن وهب و صحيحة زرارة الآتيتين إنشاء الله تعالى، ثم قال: و كذا باقي الأحاديث، ثم قال: إذا عرفت هذا فنقول: لا استبعاد فيما ذكره شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس، لبعد استحالة كله، بل لا بد ان يتصاعد من اجزائه قبل احالة النار لها، فتثبت السخونة المكتسبة من النار الى ان يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و لهذا منعوا عن الاستصباح به تحت الظلال، فان هذا القيد مع طهارته لا يجتمعان، لكن الاولى: الجواز مطلقا، للأحاديث، ما لم يعلم أو يظن بقاء شيء من اجزاء أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال انتهى.

أقول: و الواجب أولا نقل الاخبار، ثم الكلام فيها.

فمنها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر- (عليه السلام)- قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك [1].

و منها ما رواه أيضا

الكليني و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له. جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: اما السمن فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به،.

و زاد في رواية التهذيب، و قال في بيع ذلك الزيت: بعه و بينه لمن يشتريه ليستصبح به [2].


[1] الوسائل ج 12 ص 66 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 66 حديث: 1 و 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست