responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 80

يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلما للصيد، و روى ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك، و ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به.

و قال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.

قال في المنتهى- بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية و كذا الشيخ المفيد- عطر الله مرقديهما-: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها انتهى. و منه يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة، و انها خرجت مخرج التجوز و الكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية، و بنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا، كما

في جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعون درهما».

و المراد كلب الصيد، سواء كان من هذه القرية أو من غيرها.

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع.

و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب.

و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد، سواء كان سلوقيا و هو المنسوب الى «سلوق» قرية باليمن، أو غير سلوقى. و كلب الزرع و الماشية. و كلب الحائط و به قال ابن حمزة.

قال في المختلف: و هو الأقرب عندي. و نحو ذلك في المنتهى ايضا. و اختاره في المسالك ايضا.

و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. و تردد المحقق في الشرائع، ثم قال: و الأشبه المنع.

و نقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط: انه سوغ بيعها، و حينئذ فيكون كلامه في الكتاب المذكور مختلفا.

أقول: و الذي وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست