نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 80
يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلما للصيد، و روى ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك، و ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به.
و قال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
قال في المنتهى- بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية و كذا الشيخ المفيد- عطر الله مرقديهما-: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها انتهى. و منه يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة، و انها خرجت مخرج التجوز و الكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية، و بنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا، كما
في جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعون درهما».
و المراد كلب الصيد، سواء كان من هذه القرية أو من غيرها.
و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع.
و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب.
و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد، سواء كان سلوقيا و هو المنسوب الى «سلوق» قرية باليمن، أو غير سلوقى. و كلب الزرع و الماشية. و كلب الحائط و به قال ابن حمزة.
قال في المختلف: و هو الأقرب عندي. و نحو ذلك في المنتهى ايضا. و اختاره في المسالك ايضا.
و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. و تردد المحقق في الشرائع، ثم قال: و الأشبه المنع.
و نقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط: انه سوغ بيعها، و حينئذ فيكون كلامه في الكتاب المذكور مختلفا.
أقول: و الذي وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 80