responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 77

و الغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له ان يشرب؟ قال: نعم لا بأس به [1].

و مما يدل على بول الإبل زيادة على الخبرين المذكورين، ما رواه

في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة و لصاحب الربو أبوالها [2].

و نقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه

عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه [3].

و أنت خبير بما فيه من الإجمال، لاحتمال كون نفى البأس باعتبار الطهارة، لا باعتبار حل الشرب.

(الرابع) [في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا]:

ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة من تحريم الميتة، و ان ثمنها سحت، المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة، فيشمل ما قطع من جسده، حيا كان أو ميتا.

و اما تخصيص صاحب المسالك و مثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الاجزاء، فهو ضعيف، و قد تقدم البحث معهما في ذلك في كتاب الطهارة، في بحث النجاسات و قد أوردنا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه.

و ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب، ان الطهارة و النجاسة دائرتان مدار حلول الحياة و عدمه، فكل ما تحله الحياة يكون نجسا، و يكون الانتفاع به محرما و ثمنه سحتا، بمقتضى الأخبار المتقدمة، الا انه قد وقع الإشكال في ذلك في جلد الميتة، باعتبار دلالة ما تقدم من الاخبار، في الموضع الأول على جواز الانتفاع به، و ظاهر الصدوق في الفقيه طهارته، لما رآه فيه من جواز جعل اللبن و السمن فيه، و كذا


[1] الوسائل ج 17 ص 88 حديث: 7.

[2] الكافي ج 6 ص 338. و في المصدر المطبوع: «و لصاحب البطن أبوالها»، غير ان نسخة الوسائل ج 17 ص 88 حديث: 4 موافقة للمتن.

[3] الوسائل ج 2 ص 1012 حديث: 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست