نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 62
ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب[1].
و زاد في الفقيه، و الزيت.
و مما يدل على دخول الزيت ايضا:
ما في صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله- (عليه السلام)-، و فيها: قال: و سألته عن الزيت؟ فقال: ان كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
و المشهور بين الأصحاب: تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذه الاخبار، حتى قال الشيخ في النهاية- بعد عدها-: و لا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس. و تبعه ابن إدريس و ابن البراج و الفاضلان و غيرهم.
و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة. و أبو الصلاح: الغلات، و الصدوق في المقنع: الأشياء الستة المذكورة في الخصال. و في المبسوط: زاد على الخمسة المشهورة الملح. و تبعه ابن حمزة.
قال في المختلف: بعد نقل هذه الأقوال: و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، و ساق الرواية المتقدمة. ثم قال: و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
و أنت خبير بما فيه، حيث انه ناش عن قصور التتبع في الاخبار كما عرفت.
و اما الملح فنقله في النهاية و الشرائع قولا في المسألة. و قد عرفت انه قول الشيخ في المبسوط. قال في المسالك: هذا القول قوي.
أقول: و الظاهر ان وجه قوته عنده من حيث شدة الاحتياج اليه، و توقف أغلب المآكل عليه، مع انه لم يذكر في الاخبار الواردة في المسألة. و لعل السر في عدم ذكره، ان الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة و الاضطرار اليه جعله في كثرة الوجود و الرخص قريبا من الماء الذي لا قوام للأبدان و الأديان إلا به، فمن ثم لم يتعرضوا له في الاخبار.
الثاني [تحديد الحكرة بأربعين صباحا]:
حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما، و في الغلاء و الشدة