responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 59

الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال: و به قال ابن البراج. و الظاهر من كلام ابن إدريس. و اختاره في المسالك.

و قال العلامة في المنتهى، و الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة: انه مكروه. و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. و قال في فصل البيع: انه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة، و هو اختيار المحقق في الشرائع أيضا.

و اما الاخبار الواردة في المقام، فمنها: ما رواه

في التهذيب عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و رواه في الفقيه مرسلا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يحتكر الطعام الا خاطئ [1].

و ما رواه

في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام و لم يبق الشيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن، عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام! [3].

و عن ابن القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.

و رواه الصدوق مرسلا [4].


[1] الوسائل ج 12 ص 315 حديث: 12.

[2] المصدر ص 317 حديث: 1.

[3] المصدر ص 313 حديث: 2.

[4] المصدر حديث: 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست