responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 58

أقول: و الظاهر ان الأقرب الأول.

«الثالث»: لو خالف و تلقى، ثم اشترى منهم أو باع عليهم، انعقد البيع، و ان قلنا بالتحريم. اما لان النهي في المعاملات لا يقتضي البطلان، و انما ذلك في العبادات على الوجه المقرر فيها، أو ان النهى و ان اقتضى ذلك في المعاملات، الا انه مخصوص بما إذا تعلق بحقيقة البيع، و يرجع الى البيع من حيث هو، لا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة. و قد تقدم [1] منا تحقيق نفيس في ذلك.

و ظاهر المنتهى: اتفاق العلماء على الصحة. و نقل في ذلك من ابن الجنيد الخلاف في ذلك.

ثم انه مع الحكم بصحة البيع، فالمشهور انه لا خيار الا مع الغبن الفاحش.

و نقل في المختلف عن ابن إدريس انه قال: التلقي محرم، و البيع صحيح، و يتخير البائع.

و الأقرب هو القول المشهور، لأن الأصل لزوم البيع، قام الدليل على الخيار في الغبن الفاحش، و بقي ما عداه على الأصل.

و لعل ابن إدريس استند هنا الى ما روى

من طريق العامة، عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار [2].

و أجاب عنه في المنتهى بان المفهوم من جعل الخيار إذا اتى السوق، انما هو لأجل معرفة الغبن بالسوق، و لولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.

(و منها)

الاحتكار

و هو افتعال من الحكرة- بالضم- و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء.

و قد اختلف الأصحاب أيضا في كراهته و تحريمه، فنقل في المختلف عن


[1] و هو في الباب الثالث في بقية الصلوات، في فضل صلاة الجمعة، في المسألة الثانية من المطلب الرابع في اللواحق (منه (قدس سره) ج 10 ص 172 فما بعد.

[2] صحيح مسلم ج 5 ص 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست