نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 57
و الظاهر ان منشأ التسامح هو ان الحصول على رأس الأربعة بلا زيادة و لا نقصان نادر.
و من الاخبار في ذلك: ما رواه
في الكافي و التهذيب عن منهال القصاب، قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة[1].
و إجماله يعرف من خبره المتقدم. و تفسير الروحة و الغدوة بأربعة فراسخ، لأن الغدوة من أول النهار الى الزوال، و الروحة من الزوال الى الغروب و بياض اليوم- كما تقدم في كتاب الصلاة- عبارة من ثمانية فراسخ فيكون كل نصف من النهار أربعة فراسخ.
«الثاني»: قد صرح بعض الأصحاب بتقييد التحريم أو الكراهة هنا بقيود:
(منها): ما تقدم من تحديد التلقي، و ان ما زاد عليه ليس بتلق.
(و منها): كون الخروج بقصد ذلك فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يحرم و لم يكره.
(و منها): تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله البلد، لم يثبت الحكم.
(و منها): جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه و يشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه.
أقول: و اليه يشير التعليل في رواية عروة بن عبد الله المتقدمة، بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم):
و المسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض.
(و منها): ان يكون التلقي للبيع عليه أو الشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد، و لو في بعض المعاملات كالإجارة، لم يثبت الحكم. و في إلحاق الصلح و نحوه من عقود المغابنات اشكال، فيحتمل ذلك للعلة المذكورة، و العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن.