responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 55

و بالتحريم صرح ابن البراج، و تبعه ابن إدريس، و هو قول ابى الصلاح ايضا، و اختاره في المنتهى.

و اما الاخبار الواردة في هذا المقام فمنها: ما تقدم في سابق هذه المسألة، من حديث عروة بن عبد الله.

و منها: ما رواه

في الكافي و التهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلق، و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه [1].

و ما رواه

في الفقيه عن منهال القصاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تلقى الغنم، فقال: لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل من لحم ما تلقى [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن منهال القصاب. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تلق، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن التلقي. قلت: و ما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ [3] قال ابن ابى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق.

و أنت خبير بأن الأخبار المذكورة متفقة على النهى عن ذلك، و هو حقيقة في التحريم عندهم، و الخروج عنه من غير دليل صارف غير معقول.

و غاية ما أجاب به العلامة في المختلف- بعد اختياره القول بالكراهة و نقله خبر منهال الأول، و كذا خبر عروة، الى ان قال-: و الجواب: ان النهى كما يدل على التحريم، فكذا يدل على الكراهة.

و لا يخفى ما في هذا الجواب من النظر الظاهر لكل ناظر! و كيف لا و هو و غيره قد صرحوا بأن الأصل في النهي التحريم، و هو المعنى الحقيقي له، و الحمل على الكراهة مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة، و لو تم ما ذكره هنا من هذا الكلام لزم ان


[1] الوسائل ج 12 ص 326 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 326 حديث: 3.

[3] الوسائل ج 12 ص 326 حديث: 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست