نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 55
و بالتحريم صرح ابن البراج، و تبعه ابن إدريس، و هو قول ابى الصلاح ايضا، و اختاره في المنتهى.
و اما الاخبار الواردة في هذا المقام فمنها: ما تقدم في سابق هذه المسألة، من حديث عروة بن عبد الله.
و منها: ما رواه
في الكافي و التهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلق، و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه[1].
و ما رواه
في الفقيه عن منهال القصاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تلقى الغنم، فقال: لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل من لحم ما تلقى[2].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن منهال القصاب. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)لا تلق، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن التلقي. قلت: و ما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ[3]قال ابن ابى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق.
و أنت خبير بأن الأخبار المذكورة متفقة على النهى عن ذلك، و هو حقيقة في التحريم عندهم، و الخروج عنه من غير دليل صارف غير معقول.
و غاية ما أجاب به العلامة في المختلف- بعد اختياره القول بالكراهة و نقله خبر منهال الأول، و كذا خبر عروة، الى ان قال-: و الجواب: ان النهى كما يدل على التحريم، فكذا يدل على الكراهة.
و لا يخفى ما في هذا الجواب من النظر الظاهر لكل ناظر! و كيف لا و هو و غيره قد صرحوا بأن الأصل في النهي التحريم، و هو المعنى الحقيقي له، و الحمل على الكراهة مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة، و لو تم ما ذكره هنا من هذا الكلام لزم ان