نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 53
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام، ما رواه
في الكافي عن عروة بن عبد الله، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يتلقى أحدكم تجارة، خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض[1].
و روى الشيخ الطوسي في مجالسه بسنده عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض[2].
و لا يبعد ان يكون الخبر المذكور من طريق العامة، لأن أكثر رجاله منهم.
و عن يونس بن يعقوب قال: تفسير قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)«لا يبيعن حاضر لباد»:
أن الفاكهة و جميع أصناف الغلات، إذا حملت من القرى الى السوق، فلا يجوز ان يبيع أهل السوق لهم من الناس، بل ينبغي ان يبيعه حاملوه من القرى و السواد. فاما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، و يجرى مجرى التجارة.
و أنت خبير بان ظاهر هذا الخبر تخصيص ما ذكره (صلى الله عليه و آله) في الحديثين الأولين بالفاكهة و جميع أصناف الغلات. إذا حملت من القرى، و هو خلاف ما عليه الأصحاب من العموم في هذا الحكم، الا ان ظاهر الخبر المذكور انما هو من كلام يونس، فيهون الاشكال.
و من ذهب من أصحابنا إلى التحريم أخذ بظاهر النهي في الحديثين الأولين.
و من ذهب الى الكراهة، اعتمد على الأصل، و رد الخبرين بضعف السند، و حملهما على الكراهة تفاديا من طرحهما.
و قد ذكر الأصحاب في تحريمه أو كراهته شروطا:
أحدها: ان يكون الحاضر عالما بورود النهى. و هذا شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: ان يظهر من ذلك المتاع سعر في البلد، فلو لم يظهر، اما لكبر البلاد، أو لعموم وجوده، و رخص السعر، فلا تحريم و لا كراهة. لأن المقتضي للنهي تفويت الربح