و روى محمد بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)عن الرجل يشترى المتاع و زنا في الناسية و الجو التي، فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك. أ يحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا[2].
و يستفاد من الخبر الأول: انه مع احتمال الزيادة و النقصان في الظروف فإنه لا بأس لوقوع أحدهما موقع الآخر، الا ان الخبر الثاني قيده بالتراضي. و كذا ظاهر الخبر الثالث، و هو أحوط. و دل الخبر الأول على انه- مع معلومية الزيادة- فلا يجوز.
و ظاهر الخبر: المنع و ان حصل التراضي. و الأصحاب- كما عرفت- جوزوه مع التراضي، الا ان يحمل الخبر على ذلك، لان المدار في البيع على التراضي، الا ان يمنع عنه مانع من خارج في مواضع مخصوصة منصوصة.
ثم ان ما قيل من قياس النقيصة على الزيادة في عدم الجواز الا مع التراضي- كما تقدم نقله- يمكن الخدشة فيه بان المراد من كلامهم المنقول- أولا- ان إندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة، و انما المحتاج إليها ما يزيد. و لعل الوجه: انه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان التسامح بمثله بين الناس غالبا، مع انه غير معلوم فيحمل على الغالب مع عدم اليقين. و لا يجوز له إندار الزيادة إلا مع رضاء البائع، و حينئذ فلا يرد اشتراط ذلك في النقصان.
و بالجملة فإن الإندار انما هو حق المشترى، لأنه قد اشترى- مثلا- مأة من من السمن في هذه الظروف، فالواجب دفع قيمة المأة المذكورة، و له إسقاط ما يقابل