responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 491

في تعداد مالا يجوز بيعه «و كذا الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الانعام، و لو ضم اليه غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا لو ضمهما»- ما صورته: ضمير المثنى يعود الى النوعين السابقين، و هما ما في بطونها و ما على ظهورها من الصوف الشعر و الوبر، و المراد: انه لا يصلح بيع كل واحد منهما منفردا و لا منضما الى غيره، و لا أحدهما منضما الى الآخر. و حيث عرفت ان بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، ما تقدم في القاعدة. انتهى.

و فيه: ان روايات الضمائم- على تعددها- لا أشعار فيها بهذا التقييد الذي كروه، من ان المقصود بالذات هو الضميمة خاصة. و غاية ما تدل عليه هو: انه مع عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن في مقابلة الضميمة المعلومة. و اما كونها هي المقصودة بالبيع فلا. بل ربما أشعر ظاهرها: ان المقصود بالبيع انما هو ذلك المبيع المضموم اليه، و انما جعلت هذه الضميمة من قبيل الحيل الشرعية، لئلا يلزم أخذ الثمن بغير عوض يقابله ليخرج من باب البيع المبنى على المعاوضة.

و قال في الدروس: و الأقرب جواز بيع الصوف و الوبر و الشعر على ظهور الانعام منفردا إذا أريد جزه في الحال، أو بشرط بقائه الى أو ان جزه.

و أنت خبير- بناء على ما حققناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة و اختاره في المسالك- انه لا ثمرة لهذا الشرط، إذ المبيع حينئذ مشاهد، و الوزن غير معتبر فيه في تلك الحال، فيجوز بيعه. و اشتراط جزه لا مدخل له في الصحة بوجه. فالأظهر عدم اشتراطه. و غاية ما يلزم: أنه ببقائه يمتزج بمال البائع و هو لا يقتضي بطلان البيع، إذ المرجع حينئذ إلى الصلح كما سيأتي مثله إنشاء الله في لقطة الخضر.

ثم ان ظاهر عبارة المسالك المتقدمة- أولا-: هو عدم جواز بيع الجلد على ظهر الحيوان مطلقا. و كأنه اتفاقي بينهم، و الا فما المانع من بيعه مع الضميمة كما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست