responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 480

و اما بيع كل قفيز منها بكذا فهو باطل مطلقا، و به يتبين ما في الكلام الأول من الإجمال.

و قد صرحوا- أيضا- بأنه لا يجوز ابتياع شيء مقدر غير معين منه، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع من الثوب، و الجريب من الأرض، و عبد من عبيد، و شاة من قطيع. و لو عينه من جهة، كما لو قال: من هذا الطرف الى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أشهرهما: الصحة. و يجوز ذلك في المتساوي الأجزاء، كالقفيز من الكر.

أقول: لا يبعد التفصيل في هذا المقام، بان يقال بعدم الصحة في نحو عبد من عبدين أو عبيد، و شاة من قطيع. و الصحة في نحو ذراع من الثوب و جريب من الأرض.

لحصول المجهولية في الأول فيبطل البيع لذلك، لتفاوت افراد العبيد و افراد الشاة تفاوتا فاحشا، بخلاف اجزاء الثوب و اجزاء الأرض، إذ الغالب في الثوب المصنوع ان تكون صنعته من أوله الى آخره على نهج واحد. و كذلك الأرض. و حينئذ فلا فرق بين ان يبيعه ذراعا معينا مشارا اليه- كما اعترفوا بالصحة فيه- و لا بين ان يبيعه ذراعا من اى طرف أراد المشترى. و هكذا في الأرض و يؤيده ما تقدم من الاكتفاء بالمعلومية في الجملة من المواضع. و الى ما ذكرنا يشير كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال- بعد ان نقل عنهم المنع من عدم تعيين الموضع، و الجواز مع تعيينه، كأن يقول- ابتداء-: الذرع من هذا الرأس و ابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض- ما لفظه: و فيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس، من أي رأس أراد المشتري، أو من اى جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك، مع ان الغالب هو التساوي في طول ثوب الكرباس- مثلا- و ارض متصلة الاجزاء بمعنى عدم تفاوت بين اجزائها المستلزم لتفاوت في قيمته. فتأمل فيه. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست