responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 477

تقدير رضاه. فتأمل انتهى.

أقول: لا ريب انه لم يرد هنا دليل واضح في الدلالة على ما ذكره الأصحاب، من عدم الجواز، الا ان صحيحة الحلبي و ابن مسكان المتقدمة: الواردة في الجوز مؤيدة لما ذكروه، و ان لم تكن الدلالة صريحة في ذلك، فان الظاهر من السؤال: ان الحكم في بيع الجوز هو العد، و السائل رتب سؤاله على ذلك، فقال: انه إذا كان مما لا يجوز بيعه الا عدا، و الحال انه لا يستطيع عده لكثرته، فلو كيل على هذا النحو، فهل يجزي أم لا؟ و الامام (عليه السلام) قد قرره على ذلك، و الا لكان يجيبه بأنه لا يحتاج الى ذلك بل يبيعه مجازفة، كما يدعيه المحقق المذكور. و قد تقرر ان تقريره (عليه السلام) حجة كقوله و فعله.

و حينئذ فيكون الخبر ظاهرا في تأييد ما ذكره الأصحاب، بل دالا عليه. و إذا ثبت هذا الحكم في الجوز يثبت في غيره مما يباع عددا، و يتعدى الى ما سواه بتنقيح المناط القطعي، كما في جل الأحكام، إذ لا خصوصية لذكر الجوز هنا الا من حيث وقوع السؤال عنه.

و اما استناده الى ما ذكره من عموم أدلة الوفاء بالعقود، فقد عرفت ما فيه، و اما الأصل فإنه معارض بأن الأصل بقاء كل ملك لمالكه حتى يقوم دليل شرعي على انتقاله عنه الى غيره.

و اما حصول التراضي الذي جعله العمدة، ففيه- أولا-: انه لا يطرد كليا، و الا لجرى في الصرف و الربا و نحوهما بمجرد التراضي، و سقط ما اشترط فيهما من الشروط.

و- ثانيا- ان غاية ما يفيده التراضي مجرد الإباحة، و المدعى هو البيع الناقل عن الملك و المخرج له عن صاحبه.

و- ثالثا- ما يتضمنه من الغرر المنهي عنه، كما علله به بعض الأصحاب، مع اعتضاد ذلك بالاحتياط كما اعترف به. و بالجملة فالأظهر ما ذكره الأصحاب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست