نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 472
(عليه السلام) «و ما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام» فان ظاهره: ان الرجوع في كونه مكيلا الى تسميته كيلا عرفا، فكلما وقع التسمية عليه بأنه مكيل فلا يجوز بيعه مجازفة.
و يمكن ان يقيد بما إذا لم يعلم حاله في زمنهم- (عليهم السلام)- و الا لوجب الأخذ به كما ذكرناه. و كيف كان فالخبر لا يخلو عن إجمال يمنع الاستناد إليه في الاستدلال.
و اما ما يفهم من كلامه من الرجوع الى العرف مطلقا و ان علم كونه مكيلا أو موزونا أو علم عدمه في زمانهم- (عليهم السلام)- فالظاهر انه بعيد و مخالف لما صرح به الأصحاب في غير موضع، من تقديم العرف الخاص: اعنى عرفهم- (عليهم السلام)- على العرف العام، أو عرف كل بلد بلد.
و بالجملة فمحل الاشكال فيما يجهل حاله في زمنهم- (عليهم السلام)- من كونه مكيلا أم لا، و موزونا أم لا، فهل يكون المرجع فيه الى العرف العام، أو الى ما ذكره من الافراد، و وجه الاشكال ما تقدم التنبيه عليه في غير موضع، من ان العرف مع تسليم إمكان الوقوف عليه في كل بلد بلد و قطر و ناحية، لا انضباط له، فان لكل قطر عرفا و عادة بخلاف ما عليه غيرها من النواحي و الأقطار، و من الظاهر ان الأحكام الشرعية متحدة لا اختلاف فيها، فلا تناط بالأمور غير المنضبطة.
[الموضع] الخامس [في بيع المكيل موزونا و بالعكس]:
انه متى ثبت الكيل أو الوزن في بعض الأشياء، فهل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس أم لا؟ أو يختص الجواز ببيع المكيل وزنا دون العكس؟
احتمالات، بل أقوال.
للأول: حصول الانضباط بهما. و رجحه في سلم الدروس، لرواية وهب.
و للثاني: عدم الدليل على ذلك.
و للثالث: ان الوزن أصل الكيل و أضبط منه، و انما عدل الى الكيل تسهيلا.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 472