نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 47
أقول: و لا ريب ان ظاهر النهى هو التحريم، و لا يبعد القول بذلك في الفردين الآخرين ايضا، لظاهر الخبرين المتقدمين، مع عدم المعارض.
(و منها)
استحباب المماكسة، إلا في مواضع مخصوصة
. و يدل على ذلك ما رواه
في الكافي عن الحسن بن على عن رجل يسمى سوادة، قال: كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على قطيع، يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر، فلما فرغ اقبل علينا، فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي! فقلنا: نعم. فقال: ان المغبون لا محمود و لا مأجور.
و عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول- و قد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس، و أنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون- فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فما لله من الرضا ان أغبن في مالي قال: فقال أبو حنيفة: لا و الله ما لله في هذا من الرضا، قليل و لا كثير، ما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه[2].
و روى الصدوق، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ماكس المشتري، فإنه أطيب للنفس، و ان اعطى الجزيل، فان المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور[3].
و في عيون الاخبار بسنده عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه- (عليهم السلام)- قال: المغبون لا محمود و لا مأجور[4].
اما ما استثنى من ذلك فيدل عليه ما رواه
في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على بن الحسين يقول لقهرمانة: إذا أردت أن تشترى لي من