responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 436

و في الخبرين المذكورين تأييد لما قدمنا ذكره في المقام الأول من هذا الفصل.

من الاكتفاء في صيغة البيع بالألفاظ الدالة على الرضا كيف اتفقت، فان ما ذكره في الخبرين من قوله «تقول: اشترى» هو عقد البيع و صيغته الجارية بين المتبايعين، و هو ظاهر في عدم وجوب تقديم الإيجاب على القبول كما ادعوه، و لا كونه بلفظ الماضي كما زعموه، و لا وجوب المقارنة كما ذكروه.

تنبيهات

الأول:

لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، لقدومه على النقض و رضاه به.

اما لو جهل الإباق جاز له الفسخ ان قلنا بصحة البيع.

الثاني:

ينبغي ان يعلم انه يشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما و موجودا وقت العقد و غير ذلك سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهر تلفه حين العقد أو استحقاق الغير له بطل البيع فيما قابله من الثمن. و لو ظهر كونه مخالفا للوصف تخير المشترى.

الثالث:

قال في الدروس عن المرتضى: انه جوز بيع الآبق منفردا لمن يقدر على تحصيله، ثم قال: و هو حسن. و اختار ذلك أيضا في اللمعة، و اليه جنح جمع من المتأخرين، منهم العلامة و المحقق الشيخ على في شرح القواعد. و لا يخلو عن قوة، لحصول الشرط و هو القدرة على تسليمه.

و وجه الاشتراط: صدق الإباق معه، الموجب للضميمة بالنص، و كون الشرط التسليم و هو أمر آخر غير التسليم. و يضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشترى بغير مانع و هي موجودة، و الموجب للضميمة العجز عن تحصيله و هي مفقودة، فلا مانع من الصحة. و الخبران المتقدمان محمولان على عدم قدرة المشترى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست