responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 429

المقام الثالث [في العوضين]

قد عرفت ان أحد أركان البيع العوضان. و الكلام في ذلك و تحقيق البحث فيه يقتضي بسطه في مسائل:-

[المسألة] الأولى [اشتراط كونهما عينا]:

المشهور بين الأصحاب انه يشترط في العوضين: ان يكونا عينا، فلا يصح بيع المنفعة، خلافا للشيخ في المبسوط، حيث جوز بيع خدمة العبد على ما نقل عنه، و هو شاذ لا اعلم عليه دليلا.

و ان يكونا ذوي نفع محلل مقصود لأرباب العقول، فلا يصح بيع مالا منفعة تترتب عليه من الأعيان النجسة و المتنجسة مما لا يقبل التطهير، و قد تقدم البحث في جملة من هذه الأشياء، كالعذرات و الأبوال و السباع و الميتة و الكلاب و آلات اللهو و هياكل العبادة و نحو ذلك. و الاخبار المتعلقة بها، و تحقيق القول فيها، في المقدمة الثالثة من مقدمات هذا الكتاب.

و ملخص الكلام فيها: ان كل ما كان له نفع محلل مقصود للعقلاء فإنه يجوز بيعه و التجارة فيه، الا ما قام الدليل على خلافه.

قالوا: لا يصح بيع ما لا منفعة فيه من الخنافس و العقارب و نحوهما، و فضلات الإنسان كشعره و أظفاره و رطوباته، لعدم عد شيء من ذلك مالا عرفا و شرعا، و عدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست