responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 426

المسلمين و ادفعوا ثمنه لصاحبه، و لا تقروه عنده [1].

رواه الكليني و الشيخ في التهذيب و النهاية.

و التقريب فيه: انه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب و لا علة إلا رفع السلطنة و السبيل عنه، و عدم جواز تملكه، و حينئذ فيمتنع شراؤه و يحرم تملكه، لما فيه من وجود السلطنة و السبيل على المسلم. و الله العالم.

فروع

الأول [جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه]:

قد صرحوا- بناء على ما قدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر للمسلم- باستثناء ما لو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالأب و نحوه، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتق عليه قهرا بعد الدخول في ملكه.

و هو اختيار العلامة في المختلف، و نقله عن والده.

و نقل عن المبسوط و ابن البراج عدم الجواز و عدم ترتب العتق عليه.

و المشهور الأول، قالوا: و في حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.

و صرحوا- أيضا- بأنه انما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء و الاستيهاب اما غيره كالإرث و إسلام عبده الكافر، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور، ان وجد راغب و الا حيل بينهما الى ان يوجد الراغب، و نفقته زمن المهلة عليه و كسبه اليه. و في حديث حماد بن عيسى المتقدم [2] ما يشير الى ذلك.


[1] الوسائل ج 12 ص 282 حديث: 1 باب 28.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست