responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 422

من ماله إذا تلف بحسب حاله.

أقول: لم أقف في الاخبار على مستند لشيء من هذين التفسيرين، و حينئذ فيكون من قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه في الاخبار، و ظاهر الآية: ان يختار ما هو الأحسن لليتيم، من حفظ ماله و إصلاحه و تنميته و نحو ذلك من المصالح، و فيها إشارة الى ما صرح به الأصحاب من اشتراط المصلحة و الغبطة لليتيم في التصرف في ماله.

و بالجملة فإن الاستناد الى الآية فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها.

نعم قد دلت جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها على المنع من التصرف الا ان يكون مليا، مثل قوله (عليه السلام) في رواية

أسباط بن سالم «ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به، و ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم» [1].

و نحوه في روايته الأخرى [2]. و نحوهما غيرهما ايضا. و الجميع خال من اشتراط الرهن.

و كيف كان فإنه أحوط، لكن لا على جهة الاشتراط في صحة القرض، إذ لم يقم عليه دليل كما عرفت و الله العالم.

المسألة السادسة [في عدم امتلاك الكافر للعبد المسلم و تفسير نفي السبيل]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب ان يكون المشترى مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما.


[1] تقدمت في ص 328.

[2] تقدمت في ص 328.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست