responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 409

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه في المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، و صحيح ابن رئاب [1] و مثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك

رواية سماعة، قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس [2].

و عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم [3].

و إطلاق هذا الخبر محمول على الاخبار المتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل من المؤمنين.

و بذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.

(الرابع) [في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة]:

لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذر استيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلال بأخذ جنس ماله ان وجده، و الا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيره و لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده و وجود البينة التي يثبت بها حقه، على الأشهر الأظهر، الا ان يحلف الجاحد أو يكون وديعة. على خلاف في ذلك.

و الأصل في ذلك الاخبار، بعد ظاهر قوله عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [4].


[1] مرتا في صفحة: 323.

[2] الوسائل ج 13 ص 474 حديث: 1.

[3] المصدر ص 475 حديث: 3.

[4] سورة البقرة: 194.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست