نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 409
و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما قدمناه في المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم من المقدمة الرابعة، من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، و صحيح ابن رئاب [1] و مثلهما في ذلك. بل أوضح من ذلك
رواية سماعة، قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس[2].
و عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم[3].
و إطلاق هذا الخبر محمول على الاخبار المتقدمة الصريحة في التقييد بالعدل من المؤمنين.
و بذلك يظهر لك زيادة ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس، من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله.
(الرابع) [في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة]:
لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذر استيفاؤه منه، فإنه يجوز له الاستقلال بأخذ جنس ماله ان وجده، و الا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيره و لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده و وجود البينة التي يثبت بها حقه، على الأشهر الأظهر، الا ان يحلف الجاحد أو يكون وديعة. على خلاف في ذلك.
و الأصل في ذلك الاخبار، بعد ظاهر قوله عز و جل «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»[4].