responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 405

عن ثبوت ولاية الأب و الجد على من بلغ سفيها، استصحابا للولاية السابقة فتستمر مع استمرار السفه، و ظاهر الثاني ان هذا القول خلاف الأشهر، و ان الأشهر ثبوت الولاية للحاكم على السفيه مطلقا، تجدد سفهه بعد البلوغ أو استمر الى بعد البلوغ [1].

و الذي يفهم من الاخبار. كما ستمر بك إنشاء الله تعالى- هو كون الولاية للأب و الجد كما ذكره أولا.

و الجواب عن المدافعة المذكورة بالفرق بين النكاح و المال، لم أقف على قائل به.

و المفهوم من كلام الأصحاب- في كتاب النكاح-: ان هذا الإجماع انما هو في الجنون خاصة، بمعنى ان من بلغ مجنونا، فان ولايته للأب و الجد بلا خلاف، و اما من بلغ سفيها ففيه خلاف، فقيل بكونها لهما، و قيل بكونها للحاكم. هذا.

و اما لو بلغ عاقلا، ثم عرض له الجنون أو السفه، فالذي وقفت عليه في كلام جملة منهم: ان الولاية هنا للحاكم.

قال في المسالك- بعد قول المصنف «و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد»- ما لفظه: و يشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ، فيستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر، فلو بلغ رشيدا ثم زال رشده لم تعد ولايتهما، بل تكون للحاكم. و كذا القول في المجنون. انتهى.

و ظاهره في المفاتيح- في كتاب النكاح-: ان في المسألة قولا برجوع الولاية إلى الأب و الجد ايضا.


[1] قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و كذا من حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره ايضا الى الحاكم، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ و الرشد، و لا دليل على العود، فهم كالمعدوم، فيكون للحاكم كما في غيره. و قال في الكفاية:

و الأب و الجد يبقى تصرفهما ما دام الولد غير بالغ و كذا إذا بلغ و استمر عدم رشده. انتهى.

و لم يشر أحد منهم الى خلاف هنا غير ما عرفت من عبارة المفاتيح. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست