responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 379

اما صدوره من اهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و من جميع الصفات كان أهلا للإيقاعات، و اما صدوره في محله فلانه وقع على عين يصح تملكها و ينتفع بها، و تقبل النقل من مالك الى آخر، و اما الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة، و كون الشيء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد، فان المالك لو اذن قبل البيع لصح فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.

و احتج ايضا بما رواه

عن عروة البارقي: ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال فأتيت النبي (صلى الله عليه و آله) بدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك [1].

و احتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب اليه من القول بالبطلان بإجماع الفرقة.

قال: و من خالف لا يعتد بقوله، لانه لا خلاف في انه ممنوع من التصرف في ملك غيره و البيع تصرف، و ايضا

روى حكيم عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع ما ليس عنده [2]،.

و هذا نص.

و روى شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا طلاق إلا فيما يملك، و لا عتق الا فيما يملك، و لا بيع الا فيما يملك [3].

فنفى (عليه السلام) البيع في غير الملك و لم يفرق.

و أجاب القائلون بالصحة عن الإجماع بمنعه مع وجود المخالف و هو من جملة المخالفين في نهايته، و عن المنع من التصرف في ملك الغير بأنه مسلم، لكن إذا كان بغير اذنه و الاذن هنا موجود، و هو الإجازة القائمة مقامه. و عن النفي بأنه إذا دخل على حقيقة، أريد به نفى صفة من صفاتها، فيكون المراد

بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «لا بيع الا فيما يملك».

: لا لزوم للبيع الا فيما يملك، و الا لزم بطلان بيع الوكيل و الوصي و الولي، فيكون المراد: لا بيع الا فيما هو ملك أو كالملك بسبب الاذن و قد حصل.


[1] مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 376.

[2] سنن الترمذي ج 3 ص 534.

[3] مستدرك الوسائل ج 2 ص 460 حديث: 3 و 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست