responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 378

إنشاء الله تعالى، و بعض تعليلاتهم العقلية. ثم قال: و معلوم عدم صحة الرواية و معارضتها بأقوى منها دلالة و سندا، لقوله (عليه السلام) لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك.

و معلوم- ايضا- عدم صدوره من أهله، لأن الأهل هو المالك أو من له الاذن. و بالجملة: الأصل، و اشتراط التجارة عن تراض، الذي يفهم من الآية الكريمة، و الآيات و الاخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه، و كذا العقل، يدل على عدم الجواز، و عدم الصحة و عدم انتقال المال من شخص الى آخر. انتهى.

و يظهر ذلك- ايضا- من الشيخ الحر في الوسائل.

و هذا القول هو الظاهر عندي من الاخبار، على وجه لا يعتريه الشك و الإنكار، إلا ممن قابل بالصد عن الحق و الاستكبار، و سيأتيك اخباره إنشاء الله تعالى في المقام ساطعة الأنوار علية المنار.

هذا و ظاهر الأصحاب: ان المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه، أعم من ان يكون البيع لنفسه أو للمالك، فيدخل فيه بيع الغاصب و نحوه، و أدلتهم التي استدلوا بها في المقام شاملة بعمومها لما قلناه، و كأن بنائهم في الحكم بصحة البيع المغصوب، مع كونه منهيا عن التصرف فيه، انه لا منافاة بين الصحة و النهى، لكون النهى انما يؤثر الإبطال في العبادات، و اما في المعاملات فغاية ما يترتب عليه لحوق الإثم بالمخالفة، فيصح بيعه و ان أثم البائع بالتصرف، و سيجيء تحقيق الكلام في المقام إنشاء الله تعالى.

و قد احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه- هنا من الصحة- بأن مقتضى الصحة موجود و هو العقد الجامع للشرائط، و ليس ثم مانع الا اذن المالك، و بحصوله يزول المانع و يجتمع الشرائط، كذا قرره في المسالك.

و احتج على ذلك في المختلف بأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست