responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 371

الحسنات، و جاز له كل شيء، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا [1].

و التقريب في الخبر المذكور: دلالته بمفهوم الشرط- الذي هو حجة عند المحققين، و دلت عليه الاخبار التي قدمناها في مقدمات كتاب الطهارة- على انه ما لم يبلغ أشده (السنين المذكورة) فإنه لا يجوز له شيء، يعنى من التصرفات، كما دل عليه الخبر ان المتقدمان.

و ما رواه

على بن إبراهيم في تفسيره عن ابى الجارود، عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث، قال فيه: قوله «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ» قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا، و إذا آنس منه الرشد دفع اليه المال و أشهد عليه، فان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه و نبت عانته، فإذا كان فقد بلغ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز ان يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنه لم يكبر بعد [2].

أقول: و الخبر المذكور- كما ترى- صريح في انه محجور عليه حتى يبلغ، و ظاهر الخبر أن المراد بالآية المذكورة: انه يجب اختبار اليتامى بالبلوغ و عدمه، فإذا علم البلوغ بأحد أسبابه وجب دفع ماله إليه إذا آنس منه الرشد، و الا فلا يدفع اليه.

و بذلك يظهر ما في قول المحقق المتقدم ذكره.

و يؤيده اعتبار المستثنى، فان استثناء عدم الدفع انما هو بالنسبة إلى البالغ من حيث عدم الرشد بالنسبة إلى اليتيم قبل البلوغ، كما يظهر من كلامه، و الاختبار بالرشد و عدمه انما هو بعد تحقق البلوغ.

و ما رواه

العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ أو أونس منه الرشد، و لم يكن سفيها و


[1] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 97 حديث: 9.

[2] تفسير البرهان ج 1 ص 343 حديث: 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست