responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 370

من انه لا يجوز بيع الصبي و لا شراؤه، و كذا الصبية إلا بعد البلوغ، المعلوم بأحد الأمور المذكورة، و الطعن بضعف السند غير موجه عندنا، مع رواية الخبر المذكور أيضا في كتاب المشيخة المشار إليه الذي هو أحد الأصول المعتمدة.

و ما رواه

الصدوق في الخصال عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لا يحتلم. قال: إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا [1].

و التقريب فيها: ان المراد بجواز أمره هو التصرف في ماله بالبيع و الشراء و نحوهما، كما أفصح عنه في حديث حمران المتقدم، و قد أناط (عليه السلام) ذلك بالبلوغ، و هو ظاهر في انه ما لم يبلغ فإنه لا يجوز امره و لا تصرفه فيه بوجه من الوجوه، الا ما دل دليل من خارج على استثنائه، فالقول بأنه لا منافاة بين صحة بيعه و بين عدم دفع المال اليه- كما يظهر من كلام المحقق الأردبيلي المتقدم ذكره- لا معنى له، فان الخبر المذكور دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، و العقد الواقع منه ان كان صحيحا موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذي منع منه الخبر، و الا فهو لغو لا عبرة به و لا ثمرة تترتب عليه، و اذن الولي و التميز انما يكون مؤثرا في الصحة مع قيام الدليل، و ليس فليس.

و بالجملة فأصالة بقاء الملك لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضح على النقل، أقوى متمسك.

و ما رواه

الصدوق في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام أشده: ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشرة سنة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم. و كتبت عليه السيئات و كتبت له


[1] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 97 ب 11 من أبواب المقدمات حديث 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست