نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 367
المقام الثاني [في المتعاقدين]
قد عرفت ان أحد أركان البيع: المتعاقدان. فيشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و الملك و نحوه، بأن يكون مالكا أو مأذونا على خلاف في هذا الموضع يأتي إنشاء الله تعالى بيانه فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لا المجنون و لا المكره و لا المغمى عليه و لا السكران و لا غير المالك و من في حكمه.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:-
[المسألة] الاولى [في عدم صحة عقد الصبي]:
ظاهر كلام جمهور الأصحاب انه لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو اذن له الولي. و انه لا فرق في الصبي بين المميز و غيره. و لا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما. اذن مالكه أو لم يأذن.
و نقل جماعة من الأصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبي و شرائه إذا بلغ عشرا و كان عاقلا، و ردوه بالضعف.
قال في المسالك: و المراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه، و ان كان عاقلا، اتفاقا. انتهى.
قال العلامة في التذكرة: الصغير محجور عليه بالإجماع، سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا ما استثنى، كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 367